|
بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة المثقفين والكُتّاب الليبيين
يسر المجموعة المؤسِّسة لرابطة المثقفين والكُتّاب الليبيين أن تتشرَّف بطرح النظام الأساس للرابطة، واستمارة الإنتساب إليها، بين أيدي المثقفين والكُتّاب من أبناء الوطن.
وفي الوقت الذي تتقدَّم فيه المجموعة المؤسِّسة باعتذارها عن التأخير –غير المتعمَّد- في طرح نموذج نظامها، لا يفوتها أن تُشير إلى أن ظروفاً موضوعية عدة حالت بينها وبين تفعيل الكثير من انشطتها وجهودها منذ صدور بيان تأسيسها (في يوم التاسع من شهر المحرَّم لعام 1418هـ. الموافق للخامس عشر من شهر مايو لعام 1997م).
وترى المجموعة المؤسِّسة في الظروف الحالية، فرصة سانحة ومواتية لاستئناف تحرّكها ونشاطها، معتمدة –بعد الله سبحانه وتعالى- على جهود الخيِّرين من مثقَّفي وكتّاب بلادنا، وفي اطار المفهوم الشامل والحيوي لمفهوم الثقافة والمثقف، وعلى مختلف ساحات العطاء والإبداع.
ويُسعد، المجموعة المؤسِّسة لرابطة المثقَّفين والكُتّاب الليبيين، أن تتقدَّم إلى المثقَّفين والمهتمين بمتابعة الوضع الثقافي الليبي، وأن تضع النظام الأساس للرابطة بين أيديهم، آملةً مساهمتهم في تعضيد هذا التوجُّه الثقافي، وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع طلب الإنتساب/ العضوية، المرفق أدناه، حتى نتمكن جميعاً من إثراء التجربة، والدفع بها إلى مجالات تحرّك أوسع وأرحب.
ولا يفوت المجموعة المؤسِّسة أن تشير، ختاماً، إلى أنها تحتاج إلى فترة زمنية معقولة، لدعوة كل العناصر القادرة والراغبة في العطاء، للتحضير لاجتماع عام، تُنتَخَب على اِثره لجنة تدير عمل الرابطة وتدفع بها إلى الأمام.
وفق الله الجميع إلى ما فيه خير وازدهار بلادنا.
المجموعة المؤسِّسة
لرابطة المثقَّفين والكُتّاب الليبيين
الموافق 29 نوفمبر 2005م.
الملحق رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة المثقفين والكُتّاب الليبيين
النظام الأساس
المقدِّمة:
تدارست مجموعة من المعنِيين بشؤون الثقافة في داخل ليبيا وخارجها، وعلى مراحل زمانية مختلفة، جملةً من الموضوعات والقضايا الهامة، أهمها واقع الثقافة والمثقفين وما يمكن أن يُقدَّم في هذا الإطار من جهود مختلفة تخدم كثيراً من جوانب القضايا الثقافية، ومن بينها وضعية المثقَّف نفسه، وتوصلت إلى أهمية إيجاد كيان يتم من خلاله تفعيل دور المثقفين والكتاب على الساحات الثقافية والفكرية المختلفة.
المادة الأولى: التعاريف:
المادَّة الثانية: الأهداف:
تسعى الرابطة إلى توثيق الصلات بين المثقَّفين الليبيين، وخدمة احتياجاتهم، في المجالات التعليمية والثقافية، وتبادل الخبرات، والقيام بالنشاطات والفعّاليّات النافعة، والتي تساهم في رفع مستوى الوعي بينهم. وتتركَّز هذه الأهداف في:
1- إقامة أمسيات ثقافية لشرح وتعزيز المعرفة بالجذور الثقافية، والخصائص الحضارية.
2- تنظيم ندوات تعالج القضايا الفكرية، التي تهم الليبيين في الداخل والخارج.
3- المساهمة في النشاطات الإجتماعية المتنوِّعة، وفي المناسبات الدينية والإجتماعية والوطنية.
4- اصدار مطبوعة أو عدّة مطبوعات لنشر الإنتاج الثقافي الليبي، وتعميق دور المثقَّف الليبي في الحياة الليبية، في الداخل والخارج.
5- تفيعل المشاركة الثقافية الليبية في المنتديات والمحافل الثقافية العربية والإقليمية والدولية.
المادَّة الثالثة: العضوية:
مفتوحة لكافّة الليبيين، وفق الشروط التالية:
1- تقديم طلب تحريري للإنتساب.
2- الإقرار والإلتزام بالنظام الأساس وبالأهداف المبيَّنَة للرابطة، والعمل من أجل تنفيذ أهدافها.
3- دفع الإشتراك السنوي، الذي تقرّره الهيئة الإدارية.
تقبَل طلبات الإنتساب للرابطة بالحصول على تزكية ثلاثة أعضاء من أعضاء الرابطة، وصدور قرار من الهيئة الإدارية.
تنتهي العضوية في الحالات التالية:
1- تقديم طلب تحريري بالإستقالة.
2- عدم دفع الإشتراك السنوي.
3- عدم الإلتزام بالنظام الأساس أو بأهداف الرابطة.
4- القيام بأعمال تسيء إلى سمعة الرابطة.
المادّة الرابعة: موارد الرابطة:
1- تتكوَّن موارد الرابطة من اشتراكات الأعضاء والتّبرعات والهبات التي توافق عليها الهيئة الإدارية، ومن الدخل الذي تحققه نشاطاتها.
2- يُحدِّد المؤتمر العام رسم العضوية بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية، ويمكن تحديدأكثر من رسم للعضوية.
3- يُرجَع إلى القواعد المالية والحسابية المُتعارَف عليها، فيما لم يأتِ به نصٌ خاص في هذا النظام.
المادَّة الخامسة: المؤتمر العام:
1- هو أعلى سلطة في الرابطة، ويتكوَّن من جميع الأعضاء المسددين لرسم العضوية، ومضى على عضويتهم مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
2- تدعو الهيئة الإدارية للمؤتمر العام للإنعقاد مرّة كل سنة، خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك للنظر فيما يلي:
أ- تقرير الهيئة الإدارية فيما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام.
ب- الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.
ت- تعيين مراقب حسابات.
ث- برنامج عمل الرابطة خلال المرحلة اللاحقة.
ج- الميزانية اللازمة لتحقيق هذا البرنامج.
ح- ما يُستجَدُّ من أعمال.
3- تحدِّد الهيئة الإدارية موعد ومكان انعقاد المؤتمر العام، ويخطر به جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ضمن خطاب الدعوة الموجَّه لهم، وذلك قبل الموعد المحدَّد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4- ينعقد المؤتمر العام، وباجتماع استثنائي، بناءً على دعوة من الهيئة الإدارية، أو بطلب من ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام، أو خمسين منهم، أيهما أقلّ، مع بيان الغرض من ذلك.
5- يُرفق جدول الأعمال بالدعوة "الإستثنائية" لانعقاد المؤتمر العام، ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلاَّ بموافقة الأغلبية البسيطة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
6- لا يُعتبَر اجتماع المؤتمر العام صحيحاً إلاَّ بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها. وإذا لم يتكامل العدد تُرفع الجلسة، على أن تُعقَد ثانيةً بعد نصف ساعة على الأقل، ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عدد لا يقلّ عن عشرة في المائة من الأعضاء أو خمسين عضواً، أيهما أقلّ.
7- يجوز لعضو الجمعية أن يُنيب عنه كتابة، عضواً آخر يمثِّله في حضور المؤتمر العام، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
8- يرأس المؤتمر العام رئيس الهيئة الإدارية أو أحد نائبيه.
9- تصدر القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، إلاَّ فيما يتعلَّق بتعديل النظام أو بحلّ الرابطة.
المادَّة السادسة: الهيئة الإدارية:
1- يُدير الرابطة هيئة تتكوَّن من عدد لا يقلّ عن خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائها لفترة مداها ثلاث سنوات، ويمكن للعضو إعادة ترشيح نفسه لدورة ثانية.
2- يحقّ للمجلس ملء الشواغر في مقاعده من بين الحائزين على أكثر الأصوات في آخر مؤتمر عام، بعد الأعضاء المنتَخَبين، ويستمر هؤلاء للمدة الباقية لأسلافهم.
3- تَنتخِب الهيئة، في أول اجتماع لها بعد انعقاد المؤتمر العام، رئيساً من بين أعضائها، كما يُنتخَب في هذا الإجتماع أيضاً، نائباً للرئيس، وأميناً للسِّر، وأميناً للصندوق.
4- تجتمع الهيئة الإدارية مرَّة كلّ شهر على الأقل، للنظر في شؤون الرابطة، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائها، وفي حال تعذُّر ذلك يُعتبَر الإجتماع صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، على أن يكون التصويت في تلك الحال بالإجماع.
5- تضع الهيئة اللوائح والأنظمة الإداريةوالمالية، وتتولى تسيير أعمال الرابطة والبت في طلبات العضوية، كما تتولى تنفيذ قرارات المؤتمر العام. كما يحقّ للهيئة الإدارية تشكيل لجان استشارية من خارج أعضائها، على أن يتولى رئاسة كلّ منها أحد أعضاء مجلس الإدارة.
6- يحقّ للمؤتمر العام، بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية، تشكيل مجلس أمناء من الشخصيات البارزة المؤيِّدة لأهداف الرابطة.
المادَّة السابعة: رئيس الهيئة الإدارية:
هو الناطق الرسمي باسم الرابطة، ويتولى رئاسة الهيئة الإدارية، كما يمثّلها في كافة الأمور، بما فيها التوقيع على العقود والصكوك إلى جانب توقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
المادَّة الثامنة: نائب الرئيس:
1- ينوب عن رئيس الهيئة في حال غياب أحد نائبيه.
2- يضطلع نائب الرئيس بصلاحيات وواجبات، يحددها مجلس الإدارة.
المادَّة التاسعة: أمين السِّر:
1- هو المفوَّض الإداري للرابطة، وعليه تقع مسؤولية تنظيم وتنسيق نشاطات الرابطة.
2- يقوم بتدوين محاضر جلسات الهيئة الإدارية، وحِفظ السجلاّت، وتوجيه الدعوات للإجتماعات، وتقديم التقارير.
المادَّة العاشرة: أمين الصندوق:
1- يقوم بحِفظ السجلاّت والدفاتر الحسابية القانونية، وله الإشراف العام على ايرادات الرابطة ومصروفاتها، واصدار المستندات اللازمة لذلك.
2- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية فيما يتعلَّق بالمعاملات المالية، والتوقيع إلى جانب الرئيس أو نائبه على مستندات الصرف والصكوك.
3- إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية، وتقديم التقرير المالي السنوي.
المادَّة الحادية عشرة: إنشاء الفروع:
للرابطة أن تُنشئ فروعاً على أساس جغرافي أو على أساس مهني أو عددي أو غير ذلك، وفقاً لنظام خاص يُوضع لهذا الغرض.
المادَّة الثانية عشرة: تعديل النظام:
يجوز تعديل النظام الأساس بالإضافة أو الحذف بقرار يُتَّخَذ في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية يُعقَد لهذا الغرض، بأغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر العام. وتتم الدعوة لهذا الإجتماع من قِبل ثلثي اعضاء الهيئة الإدارية، أو ما لا يقل عن خمسين عضواً أو عشرين بالمائة من اعضاء المؤتمر العام، أيهما أقل.
المادَّة الثالثة عشرة: حَلُّ الرابطة:
1- للجمعية العمومية وحدها الحقّ في حَلّ الرابطة بأغلبية ثلثي اعضائها، بعد أن تكون قد دُعيَت للإجتماع قبل ثلاثة أشهر، بتعميم خَطّي موجَّه لجميع الأعضاء.
2- في حال حَلِّ الرابطة تُنقَل صافي اُصولها إلى المؤسسة أو المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة، بقرار من المؤتمر العام أو مَن تُخوِّله بذلك.
المادَّة الرابعة عشرة: قاعدة عامَّة:
يُرجَع إلى المؤتمر العام للرابطة في كُلِّ ما غمض أو لم يرد نَصّ بشأنه في هذا النظام، وإلى الهيئة الإدارية فيما بين دَورتي انعقاد المؤتمر العام.
المادَّة الخامسة عشر: فترة انتقالية:
1- يتكوَّن مجلس إدارة مؤقت من بين المتطوِّعين والمتصدِّرين لانجاز العمل من خمسة أشخاص، وينتهي عملهم كأعضاء مجلس إدارة بمجرَّد انعقاد المؤتمر العام.
2- تكون الفترة الإنتقالية هي فترة السنة الأولى التي تتولى فيها الهيئة الإدارية مسؤولية تسجيل الرابطة وادارتها، وقبول الأعضاء والدعوة لانعقاد المؤتمر العام.
ملحق رقم (2)
|
![]()